السيد محسن الحكيم

28

مستمسك العروة

القائلين بالبطلان ( 1 ) دون الأولى ، حيث قالوا : ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز . ( مسألة 13 ) : إذا استأجر منه دابة لزيارة للنصف من شعبان - مثلا - ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانية أيضا ، واتفق أنه لم يوصله ، لم يكن له خيار الفسخ ، وعليه تمام المسمى من الأجرة . وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى . وللفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة : أن الايصال هنا غرض وداع وفيما مر قيد أو شرط .